أوامر الأداء هي احدى الطرق التي حددها النظام السعودي لاقتضاء الحقوق الثابتة بالكتابة والتي لا تحتاج للإجراءات العادية للخصومة القضائية، فأمر الأداء هو طريق نظامي أو قانوني مختصر يعفي الدائن من اتباع الاجراءات القانونية الطويلة والمعقدة فيستطيع عبر أمر الاداء استيفاء حقه باجراءات مبسطة وسريعة، حيث يمكن لصاحب الحق اللجوء للمحكمة لاستصدار أمرا بأداء الحق دون الحاجة للإجراءات المُتبعة في الدعاوي القضائية العادية التي تتم بالمواجهة.
فما هو الأساس القانوني لأوامر الأداء ؟
أوامر الأداء أساسها القانوني في ثبوت الحق بالكتابة، وذلك لأن الحق المتمثل في الدين هو حق ثابت الوجود غالباً، ومن ثم تنتفي الحاجة لاتباع الإجراءات القضائية العادية حتى يتم الحكم فيه والتي تتسم بطول الإجراءات وتعددها.
وإضافة لما سبق فالوفاء بالديون غالباً من المسائل التي يرجع الأصل فيها في غالب الأحيان لاعتبارات تتعلق بالمماطلة من جانب المدين أو تعسره، لا في وجود نزاع حقيقي بين كل من الدائن والمدين.
وما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلب أمر الأداء ؟
وفقاً (للمادة 11 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنه يجرى تأليف دوائر ابتدائية مكونة من قاض واحد لنظر مسائل أوامر الأداء وذلك وفقاً للباب التاسع من نظام المحاكم التجارية.
ويُفهم مما سبق أن المحاكم التجارية تبسط اختصاصها لاستقبال طلبات أوامر الأداء والنظر فيها والتي تكون مقدمة من التجار دون غيرهم.
ويثور تساؤلاً آخر ! ما هي الشروط الموضوعية المتعين توافرها ليتم استصدار أمر الأداء من قبل المحكمة ؟
يتعين توافر بعضاً من الشروط ذكرها المنظم السعودي والتي يستوجب تحقيقها من قبل الدائن الطالب من المحكمة استصدار أمر أداء دين معين.
والشروط الموضوعية هي تلك التي تتعلق بالحق محل أمر الأداء، وهي من الأمور الرئيسية لطلب اصدار أمر الأداء، ويترتب على تخلفها اتباع الدائن صاحب الحق للإجراءات القضائية العادية لطلب الحق من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
وقد نصت المادة (67) من نظام المحاكم التجارية السعودي على ذلك بقولها : ” استثناءا من القواعد العامة من رفع الدعوى في رفع الدعوى ابتداء للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الاتية :
1- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.
2- أين يكون الدين حال الأداء.
3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافيا للجهالة. “.
أما عن الشروط الشكلية الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء فنوجزها فيما يلي :
في حال تحققت الشروط الموضوعية التي سبق وأن أوضحناها فيكون على الدائن الذي يطالب بأمر الأداء استيفاء بعض الشروط الشكلية؛ حتى يتم قبول طلبه.
وقد نص المشرع السعودي على تلك الشروط في (المادة 69 ) من نظام المحاكم التجارية السعودي والتي ورد فيها ما يلي:
” يُقدم طلب إصدار أمر الأداء إلى المحكمة مرفقاً له الآتي :
1- وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه
2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.
3- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة. “.
فيما يتعلق بالفصل في أمر الأداء :
على الدائرة التي تنظر الطلب أن تفصل فيه بأمر تصدره خلال عشرة أيام من تاريخ قيده وذلك بقبول أمر الأداء أو رفضه.
ففي حال أن تم رفض أمر الأداء فقرار الدائرة حينئذ يعتبر نهائياً وذلك دون أن يحول ذلك بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد التي تنظم ذلك، ورفض الدائرة يُثبت في المحضر مرفقاً معه تقريراً موجزاً.
ولكن في حال أن تم قبول أمر الأداء فتصدر الدائرة الأمر في نموذج خاص يشتمل على عدة أمور :
• الحق الواجب أدائه من نقود أو منقول.
• البيانات المضمنة في طلب اصدار الأمر، والمحكمة والدائرة والقاضي وتاريخ اصدار الأمر.
والمدين الذي صدر بحقه أمر الأداء الحق في التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة خلال فترة زمنية قدرها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغه، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ولكن يتعين على المدين أن يوضح الأسباب التي دعته للتظلم، ويعد المتظلم حينها في حكم المدعي.
كما أن للمدين الصادر بحقه أمر الأداء حق التظلم في الأمر الصادر ضده بالاستئناف استناداً لعدة أمور منها :
• وجود عيب شكلي.
• أو عدم اختصاص.
• أو عدم توافر الشروط المنصوص عليها في (المادة 67 ) من النظام.
وللمحكمة حينها أن تتخذ قراراً برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.
ويثور التساؤل : هل يمكن اثبات الحق من خلال رسائل متبادلة بين صاحب الحق والمدين عبر البريد الالكتروني أو الواتس أب ؟
بالرجوع (للمادة 55) من نظام المحاكم التجارية، و(المادة 130) من اللائحة التنفيذية للنظام نجد أنهما قد نصا على اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الاثبات ولكن اشترط لصحة الاثبات بالوسائط الالكترونية أن يتم انشاؤها بواسطة الطرف الآخر أو بموافقته أو بعلمه.
ولكن يتعين الالتزام بالشروط أو بالأحوال الواردة في نص (المادة 139) من اللائحة التنفيذية للنظام.