مفهوم الملكية الفكرية في القانون

الملكية الفكرية بشكلٍ عام هي مصطلح يُطلق على المنتوجات التي يصل إليها العقل البشري، ونظرًا لأن الطبيعة البشرية يغلب عليها طابع التنافس، فإنّ هناك فئة كبيرة من الأشخاص الذين يسعون إلى الوصول إلى اختراعات معينة على مُختلف الأصعدة، ونظرًا لذلك كانت الحاجة مُلحة إلى تشريع قانون يُعنى بحماية الاختراعات وحماية أصحابها من أي اعتداءات، فشرعت الدول بما يُسمى قانون الملكية الفكرية، الذي كان يهدٌف إلى تشجيع الأفراد إلى الوصول للمزيد من الاختراعات، وأيضًا يحمي القانون صاحب الملكية من كافة السرقات ويُتيح له أن يستغل اختراعه ويستفيد منه، ومن المعلوم أنَّ الاختراعات تُحفز النمو الاقتصادي والتكنولوجي في كافة الدّول، ومن أنواع الملكية الفكرية: حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وفي هذا المقال سيتم التعرف على قانون براءات الاختراع، وحقوق العامل في الاختراع، والطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في تملك الاختراع، وانقضاء الحق في براءة الاختراع.

قانون براءات الاختراع

تُعرف براءة الاختراع على أنّها: “وثيقة تصدرها حكومة وطنية تمنح مخترعًا الحقوق المطلقة في اختراع لفترة محددة، بحيث تسمح براءة الاختراع للمخترع بأن يمنع الآخرين من تصنيع الاختراع أو بيعه أو استخدامه في ذلك البلد الذي منحه البراءة”، وحتى يتمكن الشخص المُخترع من الحصول على براءة الاختراع من الواجب أن يكون الاختراع جديدًا ويحقق الإفادة لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، وأهم من ذلك كله أن يكون هذا الاختراع غير مُقلدًا؛ بمعنى أن لا يكون قد توصل إليه شخص ما مُسبقًا، ومن الأمثلة على المُخترعات: الآلات والعديد من أنواع الوسائل ذات الاستخدامات المُختلفة، أيضًا تُمنح براءة الاختراعات للاستخدامات الجديدة لهذه المجموعات، كما يُمكن منحها في حال جرى القيام ببعض التحسينات الواقعة على المُخترعات، ولا يُمكن ولا بأي حال منح براءة الاختراع لشخص قام ببعض الأشياء البديهية التي يُمكن لأي شخص القيام بها بمهارات عادية.

ومن الأمثلة على ذلك: تغيير حجم آلة ما، ومن أجل حماية براءة الاختراع وجد ما يُسمى بقانون براءة الاختراع، هذا القانون يوضح جميع الحقوق التي تُمنح للمخترع، كما يُبين آلية حماية الاختراع من أي اعتداء يقع عليها، ويوضح الأحكام الخاصة بالاختراع في حال وصول العامل إلى اختراعٍ ما وهو على رأس عمله، لذلك من الممكن تعريف قانون براءة الاختراع بأنه: “النصوص القانونية التي تنظم الأحكام المتعلقة بالأفكار الإبداعية التي يتوصل إليها المُخترع في أي من المجالات التقنية، والتي غالبًا ما تتعلق بمنتج أو بطريقة أو بكليهما، تؤدي بالنتيجة إلى حل مشكلة معنية في أي من هذه المجالات”.

حقوق العامل في الاختراع

غالبًا ما يثور نزاع حول أحقية ملكية الاختراع الذي يصل إليه العامل خلال عمله تحت تبعية وإشراف صاحب العمل، لكن هناك بعض الحالات التي تثبت بها حقوق للعامل في اختراعه الذي توصل إليه في حال لم يستخدم أدوات أو خبرات أو معلومات صاحب العمل، كذلك يترتب الحق للعامل في اختراعه عندما لا يكون الاختراع مُتعلق بأعمال صاحب العمل، إلا في حال وجود اتفاق بين العامل وصاحب العمل بخلاف ذلك، ومن الحقوق التي تترتب للعامل في اختراعه هي:

  • ثبوت ملكية الاختراع.
  • الحرية الكاملة بالتصرف في الاختراع واستغلاله ورهنه وتقرير الحماية القانونية له.
  • بقاء الحق المعنوي للعامل في حال تنازل العامل عن اختراعه مقدمًا لمصلحة صاحب العمل، ويجب ذكر اسمه في براءة الاختراع.
  • حق العامل في الحفاظ على حقه الأدبي على الاختراع الذي يتوصل إليه بغض النظر عن الطريقة التي توصل بها إلى الاختراع.

الطبيعة القانونية لحق صاحب العمل في تملك الاختراع

يؤول الاختراع لصاحب العمل في العديد من الحالات، ومن هذه الحالات في حال كان أصل العقد بين صاحب العمل والعامل أن يتوصل العامل إلى اختراعٍ ما مُقابل أجر مادي مُتفق عليه بعقد العمل، ففي طبيعة الحال كان أصل اختيار العامل أن يتوصل إلى الاختراع الذي يسعى صاحب العمل من الوصول إليه، لذلك يكون الاختراع الذي توصل إليه العامل من حق صاحب العمل سواء استخدم هذا الأول خبرات أو أدوات الأخير أم لا، أيضًا إذا توصل العامل إلى اختراعٍ ما وهو على رأس عمله باستخدام أدوات صاحب العمل وخبراته ومعلوماته يؤول الاختراع إلى صاحب العمل، كما يُمكن أن يتفق العامل وصاحب العمل بدايةً أن تؤول ملكية الاختراع إلى صاحب العمل في حال توصل العامل إلى اختراعٍ ما، سواء تعلق بنشاط صاحب العمل أم لا وسواء استخدام أدواته أم لا، ولكن في هذه الحالة يُشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا؛ وذلك من أجل حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل، مع احتفاظ العامل بحقه المعنوي على الاختراع؛ لأنَّ هذه الحقوق لصيقة بالشخصية لا يُمكن التنازل عنها سواء أكان هذا التنازل بمُقابل أم لا.

انقضاء الحق في براءة الاختراع

عرف التشريع الأردني براءة الاختراع على أنها: “الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع”، كما عرفها المشرع الجزائري بأنها: “وثيقة تسلم من أجل حماية الاختراع”، وبالنسبة لتعريف المشرع الفرنسي: “سند لملكية صناعية ممنوحة من طرف مصلحة عمومية، تسمح لمالكها استغلال الاحتكار المؤقت”، ويتضح من خلال ذلك أنَّ براءة الاختراع مؤقتة تنقضي بأحوال معينة، وهي كما يأتي:

  • انتهاء مدة الحماية المقررة وفي الغالب تكون هذه المدة عشرون سنة تُحسب من يوم إيداع الطلب للحصول على البراءة لدى وزارة الصناعة، وبانتهاء هذه المدة تزول جميع الحقوق المترتبة على الاختراع والمقررة لصاحبها.
  • تخلّي المخترع عن حقوقه ليصبح الاختراع مُتاحًا لجميع الجمهور.
  • صدور حكم قضائي نهائي من المحاكم المختصة ببطلان براءة الاختراع، كأن يكون الاختراع مُخالفًا للنظام العام، أو في حال تخلّف شرط من شروط منح براءة الاختراع المنصوص عليها في القانون.

وش أسوي